مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
350
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وجعل للتوارث مع فقد الأرحام أسباباً ، وهي : ولاء العتق ، ثمّ ولاء ضامن الجريرة ، ثمّ ولاء الإمامة « 1 » . ( انظر : إرث ) 10 - الترتيب في حدّ المحارب : لا كلام في أنّ حدّ المحارب هو القتل أو الصلب أو القطع أو النفي من الأرض « 2 » ، وقد صرّح الكتاب العزيز بذلك ، حيث قال عزّ من قائل : « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ » « 3 » . وإنّما الكلام في أنّه على الترتيب أو التخيير ، قال بعضهم بالترتيب فيما بينها بمعنى أنّه إذا حارب وقتل قتل وصلب ، وإذا حارب وسلب ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإذا حارب ولم يقتل ولم يسلب نفي من الأرض « 4 » . وقال أكثر المتأخّرين بالتخيير « 5 » . ( انظر : حرابة ) 11 - الترتيب بين حقّ اللَّه وحقّ الناس في إجراء الحدّ والعقوبة : إذا اجتمعت عقوبتان إحداهما حقّ للناس - كالقصاص - والأخرى حقّ للَّه - كنفي البلد مثلًا للمحاربة - قدّم حقّ الناس على حقّ اللَّه سبحانه في إجراء العقوبة ؛ وذلك لأهمّيته وكونه أعظم من حقّ اللَّه تعالى « 6 » ، 12 - الترتيب في إجراء الحدّ والعقوبة : لا خلاف بين الفقهاء في لزوم رعاية الترتيب في إجراء الحدود ، فلو اجتمعت حدود على رجل بدئ بما لا يفوت معه الآخر « 7 » ؛ وذلك لما رواه زرارة - في الصحيح - عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أيّما
--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 39 : 260 . ( 2 ) المسالك 15 : 8 . جواهر الكلام 41 : 573 . ( 3 ) المائدة : 33 . ( 4 ) انظر : كشف اللثام 10 : 639 . ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 573 . مباني تكملة المنهاج 1 : 320 . ( 6 ) انظر : الرياض 11 : 261 . ( 7 ) المبسوط 5 : 395 . القواعد 3 : 531 . جواهر الكلام 41 : 345 .